كتاب النكاح
(١)
كلمة الأمين العام للمؤتمر
٦ ص
(٢)
المقدمة
٩ ص
(٣)
نماذج مصورة من النسخة المخطوطة
١٤ ص
(٤)
المقصد الأول في أقسام النكاح
٢٣ ص
(٥)
القسم الأول: الدائم وفيه مطالب
٢٥ ص
(٦)
المطلب الأول: في بيان حكمه وآدابه حكم النكاح
٢٦ ص
(٧)
متى يجب النكاح؟
٢٦ ص
(٨)
آداب النكاح المستحبة
٢٧ ص
(٩)
حكم ما ينثر في الأعراس
٢٩ ص
(١٠)
هل يملك ما ينثر بالأخذ؟
٣٠ ص
(١١)
الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس
٣٢ ص
(١٢)
ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج
٣٣ ص
(١٣)
تكرار النظر قبل الزواج
٣٧ ص
(١٤)
النظر من غير إذن
٣٧ ص
(١٥)
نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها
٣٧ ص
(١٦)
النظر إلى أمة يريد شراءها
٣٨ ص
(١٧)
النظر إلى نساء أهل الذمة بغير ريبة
٣٨ ص
(١٨)
نظر الرجل إلى مثله
٣٩ ص
(١٩)
النظر إلى الزوجة والأمة غير المزوجة
٣٩ ص
(٢٠)
النظر إلى المحارم
٣٩ ص
(٢١)
نظر الزوجة إلى الزوج ومحارمها
٣٩ ص
(٢٢)
الأقوال في النظر إلى الأجنبية
٣٩ ص
(٢٣)
أدلة منع النظر إلى الأجنبية مطلقا
٤٠ ص
(٢٤)
مناقشة أدلة منع النظر مطلقا
٤١ ص
(٢٥)
التهافت بين فتاوى بعض المعاصرين في جواز النظر وعدمه
٤٦ ص
(٢٦)
إذا لم يقصد التلذذ بالنظر ولكن علم بحصول التلذذ
٤٨ ص
(٢٧)
تفسير الريبة
٥٠ ص
(٢٨)
أدلة حرمة النظر مع الريبة
٥٠ ص
(٢٩)
تفسير الحاجة المستثناة من حرمة النظر
٥١ ص
(٣٠)
موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية
٥١ ص
(٣١)
النظر إلى غير البالغة
٥٣ ص
(٣٢)
ما يشترط لجواز النظر إلى الصبية
٥٤ ص
(٣٣)
نظر غير البالغ غير المميز إلى الأجنبية
٥٥ ص
(٣٤)
نظر غير البالغ المميز إلى الأجنبية
٥٥ ص
(٣٥)
نظر المرأة إلى الأجنبي
٥٦ ص
(٣٦)
نظر المرأة إلى الخصي وبالعكس
٥٨ ص
(٣٧)
سماع الأعمى صوت الأجنبية
٦١ ص
(٣٨)
حكم اللمس
٦٣ ص
(٣٩)
النظر إلى العضو المنفصل
٦٣ ص
(٤٠)
النظر إلى الخنثى
٦٤ ص
(٤١)
نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى
٦٤ ص
(٤٢)
حكم العزل عن الحرة بغير إذنها
٦٦ ص
(٤٣)
ما يترتب على العزل
٦٨ ص
(٤٤)
حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها
٦٩ ص
(٤٥)
ما يترتب على الافضاء وعدمه
٦٩ ص
(٤٦)
حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٠ ص
(٤٧)
جواز إسقاط حق الزوجة من الوطء
٧١ ص
(٤٨)
المطلب الثاني: في أركانه الأول: الصيغة
٧٢ ص
(٤٩)
لزوم الصيغة في النكاح
٧٢ ص
(٥٠)
ما يشترط في الصيغة
٧٢ ص
(٥١)
اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة
٧٤ ص
(٥٢)
اللفظ الصريح في الايجاب
٧٤ ص
(٥٣)
لو قدم القبول على الايجاب
٧٨ ص
(٥٤)
إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة
٧٩ ص
(٥٥)
اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول
٨٠ ص
(٥٦)
عدم اشتراط العربية مع العجز
٨١ ص
(٥٧)
كفاية الإشارة عند العجز عن النطق
٨٢ ص
(٥٨)
ما لا ينعقد به النكاح من الألفاظ
٨٢ ص
(٥٩)
الثاني: المتعاقدان
٨٣ ص
(٦٠)
ما يشترط في المتعاقدين
٨٣ ص
(٦١)
لو زالت الأهلية قبل تحقق القبول
٨٥ ص
(٦٢)
عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة
٨٧ ص
(٦٣)
عدم اشتراط الاشهاد في الزواج
٨٧ ص
(٦٤)
اشتراط تعيين الزوجة
٨٧ ص
(٦٥)
لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها
٨٧ ص
(٦٦)
ما يترتب على الاقرار بالزوجية
٨٩ ص
(٦٧)
لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها
٩٠ ص
(٦٨)
لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة
٩٤ ص
(٦٩)
لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى
٩٨ ص
(٧٠)
لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه
٩٨ ص
(٧١)
لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته
١٠٠ ص
(٧٢)
المطلب الثالث: في الأولياء وفيه فصلان: الفصل الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة: الأول: الأبوة
١٠١ ص
(٧٣)
ولاية الأب والجد إجبارية
١٠١ ص
(٧٤)
عدم الخيار للصغير والمجنون بعد البلوغ
١٠٢ ص
(٧٥)
ما يدل على الخيار بعد البلوغ والرشد
١٠٣ ص
(٧٦)
لا ولاية على البالغة الرشيدة
١٠٦ ص
(٧٧)
هل يشترط إذن الأب للباكر؟
١٠٦ ص
(٧٨)
ما يدل على استقلال البكر
١١١ ص
(٧٩)
معنى كون المرأة مالكة لنفسها
١١١ ص
(٨٠)
الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب
١١٧ ص
(٨١)
ضعف القول باستقلال الأب مطلقا
١١٧ ص
(٨٢)
هل تستقل الباكر في المتعة؟
١١٩ ص
(٨٣)
الأحوط استئذان الأب والبنت معا
١٢١ ص
(٨٤)
سقوط إذن الولي إذا عضلها
١٢١ ص
(٨٥)
لا تسقط ولاية الجد بموت الأب
١٢١ ص
(٨٦)
لا ولاية للأب المرتد على المسلمة
١٢١ ص
(٨٧)
الثاني: الملك
١٢٢ ص
(٨٨)
كيفية الولاية بالملك
١٢٢ ص
(٨٩)
لو عقد العبد بدون إذن مولاه
١٢٣ ص
(٩٠)
ما يترتب على إذن المولى لعقد عبده
١٢٣ ص
(٩١)
مهر الأمة لمولاها
١٢٦ ص
(٩٢)
المهر الزائد عن إذن المولى على العبد
١٢٧ ص
(٩٣)
سقوط ولاية المرتد عن فطرة على مملوكه
١٣١ ص
(٩٤)
هل تزول ولاية المرتد عن غير فطرة؟
١٣١ ص
(٩٥)
لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه
١٣١ ص
(٩٦)
للأمة فسخ عقدها فورا لو أعتقت
١٣٢ ص
(٩٧)
خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها
١٣٣ ص
(٩٨)
لو فسخت المعتقة بعد الدخول
١٣٣ ص
(٩٩)
ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول
١٣٣ ص
(١٠٠)
لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة
١٣٤ ص
(١٠١)
مبدأ خيار فسخ المعتقة
١٣٥ ص
(١٠٢)
لو أعتق الزوجان معا
١٣٥ ص
(١٠٣)
الثالث: الوصاية
١٣٦ ص
(١٠٤)
لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح
١٣٦ ص
(١٠٥)
محتملات (من بيده عقدة النكاح)
١٣٨ ص
(١٠٦)
ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل
١٤٢ ص
(١٠٧)
الرابع: ولاية الحكم
١٤٢ ص
(١٠٨)
حدود ولاية الحاكم
١٤٢ ص
(١٠٩)
لو أفاق المجنون، فهل له الفسخ؟
١٤٣ ص
(١١٠)
لا ولاية للام والعصبات
١٤٣ ص
(١١١)
لو عقد المحجور عليه بلا إذن الولي
١٤٤ ص
(١١٢)
الولاية على من تجدد سفهه
١٤٦ ص
(١١٣)
الفصل الثاني: في الاحكام
١٤٩ ص
(١١٤)
متى يصح زواج الصغيرين؟
١٤٩ ص
(١١٥)
متى يبطل زواج الصغيرين؟
١٤٩ ص
(١١٦)
ما يترتب على إجازة العقد
١٥٠ ص
(١١٧)
ما يترتب على صحة العقد
١٥١ ص
(١١٨)
المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه
١٥٢ ص
(١١٩)
صور إجازة العقد وآثارها
١٥٤ ص
(١٢٠)
زواج غير الصغيرين فضوليا
١٥٦ ص
(١٢١)
يستحب للبالغة استئذان أبيها
١٥٨ ص
(١٢٢)
استحباب توكيل الأخ عند عدم الأب
١٥٩ ص
(١٢٣)
لو وكلت أخويها في العقد
١٥٩ ص
(١٢٤)
ما يترتب على الدخول بمن حكم ببطلان عقده
١٥٩ ص
(١٢٥)
اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية
١٦٠ ص
(١٢٦)
دعوى الزوج إذنها، وإنكارها له
١٦٠ ص
(١٢٧)
ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه
١٦١ ص
(١٢٨)
للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر
١٦٢ ص
(١٢٩)
مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة
١٦٢ ص
(١٣٠)
تزويج الصغيرة بغير الكفؤ، وجواز فسخها
١٦٣ ص
(١٣١)
تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل مع المصلحة
١٦٣ ص
(١٣٢)
تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة
١٦٤ ص
(١٣٣)
إذا زوجها بالمجنون الكفؤ بمهر المثل
١٦٩ ص
(١٣٤)
تزويج الطفل بذات العيب
١٧٠ ص
(١٣٥)
تزويج الصغيرة من مملوك
١٧٠ ص
(١٣٦)
تزويج الصبي بمملوكة
١٧٠ ص
(١٣٧)
كفاية سكوت البكر
١٧٠ ص
(١٣٨)
عدم كفاية سكوت الثيب
١٧١ ص
(١٣٩)
للبالغة تزويج نفسها من غير ولي
١٧١ ص
(١٤٠)
لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه
١٧١ ص
(١٤١)
عودة الولاية عند زوال المانع
١٧٢ ص
(١٤٢)
لا ولاية للمولى على من تحرر بعضه
١٧٣ ص
(١٤٣)
صور تعارض اختيار الأب مع اختيار الجد
١٧٣ ص
(١٤٤)
لا تنكح الأمة إلا بإذن مالكها
١٧٤ ص
(١٤٥)
حكم ولد الرقيقين
١٧٤ ص
(١٤٦)
الولد يتبع الحر من الأبوين
١٧٥ ص
(١٤٧)
هل يكون الولد رقا لو اشترط المولى رقيته؟
١٧٦ ص
(١٤٨)
تزوج الحر أمة بلا إذن مالكها
١٧٨ ص
(١٤٩)
إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء
١٨٢ ص
(١٥٠)
إذا جهل الزوج تحريم الوطء
١٨٢ ص
(١٥١)
لو ادعت الحرية فعقد عليها
١٨٤ ص
(١٥٢)
يلزم الأب دفع قيمة الأولاد
١٨٧ ص
(١٥٣)
إذا امتنع الأب من دفع قيمة الأولاد
١٨٧ ص
(١٥٤)
لو تزوجت الحرة عبدا بلا إذن مولاه
١٨٨ ص
(١٥٥)
صور تزوج العبد بأمة غير مولاه
١٩٠ ص
(١٥٦)
حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة
١٩٠ ص
(١٥٧)
لو زوج عبده بأمته
١٩١ ص
(١٥٨)
لو اشترى حصته من زوجته المملوكة
١٩١ ص
(١٥٩)
لو أباح الشريك الأمة لشريكه
١٩٢ ص
(١٦٠)
لو كان غير نصيب الزوج حرا
١٩٤ ص
(١٦١)
حكم طلاق العبد
١٩٥ ص
(١٦٢)
الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته
١٩٥ ص
(١٦٣)
لو باع المالك أمته بعد طلاق الزوج
١٩٧ ص
(١٦٤)
كراهة وطء الفاجرة
١٩٧ ص
(١٦٥)
القسم الثاني: نكاح المتعة وفيه مطلبان:
١٩٩ ص
(١٦٦)
المطلب الأول: في أركانها وهي أربعة: الأول: العقد
٢٠٠ ص
(١٦٧)
عقد النكاح: إيجاب المرأة وقبول الرجل ألفاظ الايجاب في عقد النكاح
٢٠٠ ص
(١٦٨)
ألفاظ لا ينعقد بها النكاح
٢٠٠ ص
(١٦٩)
ألفاظ القبول
٢٠٠ ص
(١٧٠)
ما يشترط في الصيغة
٢٠١ ص
(١٧١)
للولي الانكاح متعة
٢٠١ ص
(١٧٢)
الثاني: المحل
٢٠٢ ص
(١٧٣)
اسلام الزوج وعدم كفر الزوجة
٢٠٢ ص
(١٧٤)
من لا يجوز الاستمتاع بها
٢٠٢ ص
(١٧٥)
من يستحب أو يكره الاستمتاع بها
٢٠٢ ص
(١٧٦)
لو أسلم أحد الزوجين
٢٠٢ ص
(١٧٧)
الثالث: الاجل
٢٠٣ ص
(١٧٨)
ركنية ذكر الاجل في المتعة
٢٠٣ ص
(١٧٩)
الاخلال بذكر الاجل في المتعة
٢٠٣ ص
(١٨٠)
اشتراط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
٢٠٩ ص
(١٨١)
جواز اتصال الاجل وتأخيره عن زمن الصيغة
٢٠٩ ص
(١٨٢)
انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة
٢١٠ ص
(١٨٣)
عدم توقف المهر على الدخول
٢١٠ ص
(١٨٤)
لا بديل عن ذكر الاجل
٢١٠ ص
(١٨٥)
اشتراط العدد المعين مع الاجل
٢١١ ص
(١٨٦)
عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة
٢١٣ ص
(١٨٧)
الرابع: المهر
٢١٤ ص
(١٨٨)
ركنية المهر في عقد النكاح
٢١٤ ص
(١٨٩)
اشتراط المملوكية والمعلومية في المهر
٢١٤ ص
(١٩٠)
لا تقدير في المهر إلا ما تراضيا عليه
٢١٤ ص
(١٩١)
هبة الاجل قبل الدخول تستلزم نصف المهر
٢١٤ ص
(١٩٢)
هبة المدة بعد الدخول تستلزم تمام المهر
٢١٥ ص
(١٩٣)
تقسيط المهر بنسبة التخلف عن التمكين
٢١٥ ص
(١٩٤)
سقوط المهر بفساد العقد قبل الدخول
٢١٥ ص
(١٩٥)
استحقاق المرأة المهر بعد الدخول مع جهلها بفساد العقد
٢١٥ ص
(١٩٦)
المطلب الثاني: في الاحكام لزوم كل شرط سائغ ضمن العقد
٢١٧ ص
(١٩٧)
جواز اشتراط الاتيان في وقت معين
٢١٨ ص
(١٩٨)
جواز العزل بدون إذنها
٢١٨ ص
(١٩٩)
لحوق الولد بالزوج وإن عزل
٢١٨ ص
(٢٠٠)
هل تلاعن المتمتع بها؟
٢١٩ ص
(٢٠١)
طلاق وظهار المتمتع بها
٢١٩ ص
(٢٠٢)
ميراث المتمتع بها
٢١٩ ص
(٢٠٣)
عدة المتمتع بها
٢٢٠ ص
(٢٠٤)
عدة من لا تحيض
٢٢١ ص
(٢٠٥)
تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة
٢٢١ ص
(٢٠٦)
عدة الحامل بأبعد الأجلين
٢٢١ ص
(٢٠٧)
القسم الثالث: نكاح الإماء ما يستباح به نكاح الإماء:
٢٢٣ ص
(٢٠٨)
الأول: الملك
٢٢٤ ص
(٢٠٩)
مسوغات نكاح الإماء
٢٢٤ ص
(٢١٠)
الملك المستغرق يباح به الوطء
٢٢٤ ص
(٢١١)
جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك
٢٢٤ ص
(٢١٢)
حكم الوطء قبل التحليل
٢٢٤ ص
(٢١٣)
الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء
٢٢٤ ص
(٢١٤)
للأب والابن تملك من وطأها الاخر
٢٢٥ ص
(٢١٥)
المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك
٢٢٥ ص
(٢١٦)
مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة
٢٢٥ ص
(٢١٧)
لو وطأ الابن بالشبهة مملوكة الأب
٢٢٦ ص
(٢١٨)
المملوكة المزوجة لا يطأها المالك
٢٢٧ ص
(٢١٩)
هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة
٢٢٧ ص
(٢٢٠)
ليس للمولى فسخ عقد الأمة المزوجة
٢٢٨ ص
(٢٢١)
مشتري الأمة المزوجة يتخير في إمضاء العقد
٢٢٨ ص
(٢٢٢)
بطلان عقد الأمة المزوجة لو فسخ المشتري فورا
٢٢٩ ص
(٢٢٣)
لا يحل للمالك نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء
٢٢٩ ص
(٢٢٤)
كيفية استبراء الأمة
٢٢٩ ص
(٢٢٥)
لو أعتقت الأمة الموطوءة
٢٣٠ ص
(٢٢٦)
الثاني: العقد
٢٣١ ص
(٢٢٧)
يباح وطء الأمة بالعقد بإذن المالك
٢٣١ ص
(٢٢٨)
إذا جعل عتق الأمة صداقها جاز لها تزوجها
٢٣١ ص
(٢٢٩)
هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق
٢٣١ ص
(٢٣٠)
هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق
٢٣٣ ص
(٢٣١)
هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج
٢٣٤ ص
(٢٣٢)
لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات
٢٣٤ ص
(٢٣٣)
طلاق المولى للأمة التي جعل عتقها صداقها
٢٣٥ ص
(٢٣٤)
خيار المشتري لفسخ عقد الأمة المزوجة فوري
٢٣٦ ص
(٢٣٥)
للمشتري فسخ عقد العبد المزوج بأمة
٢٣٦ ص
(٢٣٦)
مهر الأمة المزوجة للبائع مع الدخول
٢٣٧ ص
(٢٣٧)
قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري
٢٣٧ ص
(٢٣٨)
لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده
٢٣٨ ص
(٢٣٩)
لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه
٢٣٨ ص
(٢٤٠)
الثالث: الإباحة
٢٤٠ ص
(٢٤١)
المحللة بالإباحة زوجة أو ملك يمين؟
٢٤٠ ص
(٢٤٢)
ألفاظ التحليل بالإباحة
٢٤٠ ص
(٢٤٣)
العقود المبيحة وغير المبيحة
٢٤١ ص
(٢٤٤)
للمولى أن يبيح أمته المملوكة
٢٤١ ص
(٢٤٥)
على المحلل له الاقتصار على ما أحل له
٢٤٢ ص
(٢٤٦)
حرية ولد التحليل إلا مع الاشتراط
٢٤٢ ص
(٢٤٧)
المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب:
٢٤٤ ص
(٢٤٨)
المطلب الأول: في ماهية الصداق و شرائطه ما يصح جعله مهرا
٢٤٥ ص
(٢٤٩)
لو أسلم الذميان بعد العقد على خمر
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
لو عقد المسلم على ما لا يتمول
٢٤٨ ص
(٢٥١)
اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة
٢٥٠ ص
(٢٥٢)
ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه
٢٥٠ ص
(٢٥٣)
لو تزوجها على خادم أو دار
٢٥٠ ص
(٢٥٤)
لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه
٢٥٠ ص
(٢٥٥)
لو تزوج امرأتين بمهر واحد
٢٥١ ص
(٢٥٦)
لو جمع بين تزويج وبيع في عوض
٢٥١ ص
(٢٥٧)
لو أصدقها تعليم سورة
٢٥٢ ص
(٢٥٨)
كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول
٢٥٢ ص
(٢٥٩)
لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة
٢٥٢ ص
(٢٦٠)
الصداق إذا كان خلا فبان خمرا
٢٥٣ ص
(٢٦١)
لو وجدت في الصداق المعين عيبا
٢٥٤ ص
(٢٦٢)
لو حدث العيب بعد العقد
٢٥٤ ص
(٢٦٣)
لو تلف المهر قبل القبض
٢٥٤ ص
(٢٦٤)
لو عقد بمهرين
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
ما يستحب في المهر
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
للزوجة أن تمتنع قبل قبض المهر
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
هل لها أن تمتنع لو لم تقبض حين الدخول؟
٢٥٥ ص
(٢٦٨)
لو كان الزوج معسرا
٢٥٥ ص
(٢٦٩)
ليس للزوجة الامتناع إذا كان المهر مؤجلا
٢٥٦ ص
(٢٧٠)
يجب بذل المهر للمهيأة للاستمتاع
٢٥٧ ص
(٢٧١)
المطلب الثاني: في التفويض هل يصح تفويض البضع؟
٢٥٩ ص
(٢٧٢)
لو زوجها الولي بدون مهر المثل
٢٦٠ ص
(٢٧٣)
لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه
٢٦٠ ص
(٢٧٤)
متى تجب المتعة
٢٦١ ص
(٢٧٥)
متى يسقط المهر والمتعة
٢٦٢ ص
(٢٧٦)
هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد؟
٢٦٢ ص
(٢٧٧)
بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض
٢٦٢ ص
(٢٧٨)
عتق الأمة بعد زواجها
٢٦٣ ص
(٢٧٩)
حكم تفويض المهر
٢٦٤ ص
(٢٨٠)
طلاق الأمة المفوضة
٢٦٤ ص
(٢٨١)
المطلب الثالث: في الاحكام متى تملك المرأة مهرها؟
٢٦٦ ص
(٢٨٢)
عدم اعتبار القبض في التملك
٢٦٧ ص
(٢٨٣)
ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول
٢٦٨ ص
(٢٨٤)
صور العفو عما تستحق من المهر
٢٦٩ ص
(٢٨٥)
متى يكون العفو إبراء
٢٦٩ ص
(٢٨٦)
مسائل النزاع
٢٧١ ص
(٢٨٧)
المقصد الثالث في المحرمات وفيه مطلبان:
٢٧٢ ص
(٢٨٨)
المطلب الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع الرضاع محرم للنكاح في الجملة
٢٧٣ ص
(٢٨٩)
الأصل في الحكم: النبوي
٢٧٤ ص
(٢٩٠)
معنى الحديث: قيام الرضاع مقام النسب في التحريم
٢٧٤ ص
(٢٩١)
توهم عدم تحريم أم الزوجة من جهة الرضاع
٢٧٥ ص
(٢٩٢)
دفع هذا التوهم
٢٧٥ ص
(٢٩٣)
توقف المصاهرة على أمرين
٢٧٦ ص
(٢٩٤)
شروط نشر الحرمة بالرضاع
٢٧٧ ص
(٢٩٥)
الأول: كون اللبن عن وطء صحيح
٢٧٧ ص
(٢٩٦)
الرضاع محرم للنكاح في الجملة
٢٧٨ ص
(٢٩٧)
الأصل في الحكم النبوي
٢٧٨ ص
(٢٩٨)
شروط نشر الحرمة بالرضاع: الأول: كون اللبن عن وطء صحيح
٢٧٨ ص
(٢٩٩)
لا حكم للبن الرجل أو الخنثى المشكل
٢٧٩ ص
(٣٠٠)
لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء
٢٨٠ ص
(٣٠١)
هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟
٢٨٠ ص
(٣٠٢)
حكم لبن الموطوءة بالشبهة
٢٨١ ص
(٣٠٣)
الثاني: الامتصاص من الثدي
٢٨٢ ص
(٣٠٤)
ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية الوجور
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
الثالث: حياة المرتضع منها
٢٨٣ ص
(٣٠٦)
أدلة هذا الشرط ومناقشتها
٢٨٤ ص
(٣٠٧)
الدليل المعتمد عند المصنف
٢٨٥ ص
(٣٠٨)
الرابع: وقوع الرضاع في الحولين
٢٨٦ ص
(٣٠٩)
المراد بالفطام زمانه لا نفسه
٢٨٧ ص
(٣١٠)
هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين؟
٢٨٧ ص
(٣١١)
المعتبر في الحولين: الأهلة
٢٨٩ ص
(٣١٢)
الخامس: كون اللبن غير ممتزج بشئ
٢٨٩ ص
(٣١٣)
السادس: بلوغ الرضاع حدا خاصا
٢٩٠ ص
(٣١٤)
تقديرات الحد الخاص: الأول: ما أنبت اللحم وشد العظم
٢٩٠ ص
(٣١٥)
اعتبار تحقق أحد الامرين
٢٩٢ ص
(٣١٦)
الثاني: الارتضاع يوما وليلة
٢٩٢ ص
(٣١٧)
كفاية التلفيق في اليوم والليلة
٢٩٤ ص
(٣١٨)
اعتبار حال الرضيع في الرضاع
٢٩٤ ص
(٣١٩)
هل يعتبر احتمال تأثير اللبن؟
٢٩٤ ص
(٣٢٠)
الثالث: العدد
٢٩٤ ص
(٣٢١)
القول بكفاية الرضعة الواحدة
٢٩٥ ص
(٣٢٢)
مناقشة هذا القول
٢٩٥ ص
(٣٢٣)
الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر
٢٩٦ ص
(٣٢٤)
القول بالتحديد بالعشر
٢٩٦ ص
(٣٢٥)
المختار: التحديد بالخمس عشرة
٢٩٧ ص
(٣٢٦)
أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها
٢٩٧ ص
(٣٢٧)
تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب
٢٩٨ ص
(٣٢٨)
الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر
٣٠١ ص
(٣٢٩)
عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر
٣٠١ ص
(٣٣٠)
الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة
٣٠١ ص
(٣٣١)
ما يدل على التحديد بسنة أو سنتين، والجواب عنه
٣٠٢ ص
(٣٣٢)
شروط الرضعات المحرمة: الأول: كمال الرضعة عرفا
٣٠٣ ص
(٣٣٣)
الثاني: توالي الرضعات
٣٠٤ ص
(٣٣٤)
عدم قطع تخلل غير الرضاع للتوالي
٣٠٤ ص
(٣٣٥)
الثالث: اتحاد المرضعة
٣٠٥ ص
(٣٣٦)
بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها
٣٠٥ ص
(٣٣٧)
الرابع: كون الرضعات من لبن فحل واحد
٣٠٧ ص
(٣٣٨)
اشتراط الأكثر: نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل
٣٠٩ ص
(٣٣٩)
مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل
٣٠٩ ص
(٣٤٠)
الأظهر اعتبار اتحاد الفحل
٣١٠ ص
(٣٤١)
الايراد على استدلال الطبرسي ومناقشته
٣١١ ص
(٣٤٢)
هل يعتبر اتحاد الفحل في الاخوة بين المرتضعين فقط؟
٣١٢ ص
(٣٤٣)
القول المحكي عن العلامة
٣١٣ ص
(٣٤٤)
تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول
٣١٤ ص
(٣٤٥)
بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع
٣١٥ ص
(٣٤٦)
القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة
٣١٧ ص
(٣٤٧)
مناقشة هذا القول
٣١٧ ص
(٣٤٨)
إشكال وجواب
٣١٨ ص
(٣٤٩)
الجواب عن أصل الايراد
٣٢٠ ص
(٣٥٠)
ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه
٣٢٠ ص
(٣٥١)
تفاصيل المسائل المتقدمة: المسألة [1] حرمة المرتضع على المرضعة
٣٢٢ ص
(٣٥٢)
المسألة [2] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة
٣٢٢ ص
(٣٥٣)
المسألة [3] حرمة فروع المرتضع على المرضعة
٣٢٣ ص
(٣٥٤)
المسألة [4] عدم حرمة حواشي المرتضع على المرضعة
٣٢٤ ص
(٣٥٥)
حكم فروع حواشي المرتضع
٣٢٥ ص
(٣٥٦)
المسألة [5] حرمة المرتضع على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٥٧)
حكم عمومة وخؤولة المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٥٨)
المسألة [6] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٥٩)
المسألة [7] حرمة فروع المرتضع على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٦٠)
المسألة [8] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة
٣٢٥ ص
(٣٦١)
المسألة [9] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا
٣٢٦ ص
(٣٦٢)
عدم اشتراط اتحاد الفحل
٣٢٦ ص
(٣٦٣)
حكم فروع المرضعة الرضاعية
٣٢٦ ص
(٣٦٤)
المسألة [10] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا
٣٢٧ ص
(٣٦٥)
ما يدل على ذلك من الاخبار
٣٢٧ ص
(٣٦٦)
ما يتفرع على هذا القول
٣٢٨ ص
(٣٦٧)
حكم فروع المرضعة بالرضاع
٣٢٨ ص
(٣٦٨)
المسألة [11] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
٣٢٩ ص
(٣٦٩)
المسألة [12] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية
٣٢٩ ص
(٣٧٠)
القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا، ومناقشته
٣٣٠ ص
(٣٧١)
تقوية القول بالتحريم
٣٣٢ ص
(٣٧٢)
المسألة [13] حرمة المرتضع على حاشية المرضعة
٣٣٢ ص
(٣٧٣)
حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة
٣٣٣ ص
(٣٧٤)
المسألة [14] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا
٣٣٣ ص
(٣٧٥)
المسألة [15] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة
٣٣٣ ص
(٣٧٦)
المسألة [16] عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة
٣٣٤ ص
(٣٧٧)
المسألة [17] حرمة المرتضعة على الفحل
٣٣٤ ص
(٣٧٨)
المسألة [18] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
٣٣٤ ص
(٣٧٩)
عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٠)
المسألة [19] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨١)
المسألة [20] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٢)
القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٣)
المسألة [21] حرمة المرتضع على أصول الفحل
٣٣٥ ص
(٣٨٤)
المسألة [22] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٥)
المسألة [23] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٦)
المسألة [24] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٧)
المسألة [25] حرمة المرتضع على فروع الفحل
٣٣٦ ص
(٣٨٨)
لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها
٣٣٧ ص
(٣٨٩)
المسألة [26] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل
٣٣٧ ص
(٣٩٠)
لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا
٣٣٨ ص
(٣٩١)
المسألة [27] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى
٣٣٨ ص
(٣٩٢)
المسألة [28] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل
٣٣٨ ص
(٣٩٣)
القول بالحرمة
٣٣٩ ص
(٣٩٤)
المسألة [29] حرمة المرتضع على حاشية الفحل
٣٣٩ ص
(٣٩٥)
المسألة [30] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا
٣٣٩ ص
(٣٩٦)
المسألة [31] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا
٣٤٠ ص
(٣٩٧)
القول بتحريم أخت المرتضع على إخوة الفحل
٣٤٠ ص
(٣٩٨)
التنبيه على أمور الأول: الرابطة النسبية المحرمة على نحوين
٣٤١ ص
(٣٩٩)
1 - الرابطة بين المحرم والمحرم عليه
٣٤١ ص
(٤٠٠)
2 - الرابطة بين المحرم وأقربائه
٣٤٢ ص
(٤٠١)
توهم حصر النبوي في المحرم النسبي
٣٤٢ ص
(٤٠٢)
رد استشكال صاحب الكفاية
٣٤٤ ص
(٤٠٣)
الثاني: تحريم الرضاع للنكاح ابتداء واستدامة
٣٤٤ ص
(٤٠٤)
بعض صور تحريم النكاح استدامة
٣٤٥ ص
(٤٠٥)
حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة
٣٤٥ ص
(٤٠٦)
حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب
٣٤٥ ص
(٤٠٧)
حكم مهر الصغيرة المرتضعة من الكبيرة
٣٤٦ ص
(٤٠٨)
هل يرجع الزوج الغارم على المرضعة؟
٣٤٧ ص
(٤٠٩)
الثالث: توهم جماعة التحريم في بعض الصور
٣٤٨ ص
(٤١٠)
المسائل المختلف فيها بين الأصحاب: المسألة [1] هل تحرم جدات المرتضع على الفحل؟
٣٥٠ ص
(٤١١)
المسألة [2] هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده؟
٣٥١ ص
(٤١٢)
المسألة [3] هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة، على أب المرتضع؟
٣٥١ ص
(٤١٣)
المسألة [4] حل أولاد الفحل أو أولاد المرضعة نسبا. على إخوة المرتضع
٣٥٢ ص
(٤١٤)
المسائل التي توهم القول بالتحريم فيها: المسألة [1] إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها
٣٥٣ ص
(٤١٥)
توهم حرمة الزوجة على فحلها
٣٥٣ ص
(٤١٦)
مناقشة المحقق الكركي
٣٥٤ ص
(٤١٧)
المسألتان [2] و [3] إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها
٣٥٤ ص
(٤١٨)
توهم الحرمة في المسألتين
٣٥٤ ص
(٤١٩)
المسألة [4] إرضاع الزوجة ولد ولدها، وإرضاع إحدى الزوجتين ولد ولد الأخرى
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
المسألتان [5] و [6] إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها
٣٥٦ ص
(٤٢١)
توهم حرمة الزوجة، ودفعه
٣٥٦ ص
(٤٢٢)
المسألتان [7] و [8] إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها
٣٥٦ ص
(٤٢٣)
المسألة [9] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته
٣٥٧ ص
(٤٢٤)
المسألة [10] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج
٣٥٧ ص
(٤٢٥)
المسألة [11] إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد أخته
٣٥٨ ص
(٤٢٦)
المسألة [12] و [13] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته
٣٥٨ ص
(٤٢٧)
المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في المصاهرة
٣٦٠ ص
(٤٢٨)
تعريف المصاهرة
٣٦٠ ص
(٤٢٩)
أحكام المصاهرة
٣٦٠ ص
(٤٣٠)
ما يترتب على مجرد العقد
٣٦٢ ص
(٤٣١)
وطء الشبهة هل يوجب الحرمة؟
٣٦٣ ص
(٤٣٢)
موارد عدم انتشار الحرمة بسبب الزنى
٣٦٣ ص
(٤٣٣)
الحرمة المسببة عن الزنى
٣٦٥ ص
(٤٣٤)
عدم انتشار الحرمة بالشبهة عند المصنف وجماعة
٣٦٦ ص
(٤٣٥)
النظر لا ينشر الحرمة
٣٦٦ ص
(٤٣٦)
حكم الرضاع
٣٦٧ ص
(٤٣٧)
متى تحرم أخت الزوجة؟
٣٦٨ ص
(٤٣٨)
متى يحرم الزواج من بنت أخت الزوجة أو أخيها؟
٣٦٩ ص
(٤٣٩)
لو تزوج الأختين
٣٧٢ ص
(٤٤٠)
الزواج بأخت الموطوءة بالملك
٣٧٤ ص
(٤٤١)
عقد الرجل على أمته
٣٧٤ ص
(٤٤٢)
نكاح الحرة من عبدها
٣٧٤ ص
(٤٤٣)
الباب الثاني: الكفر
٣٧٥ ص
(٤٤٤)
وفيه بحثان: البحث الأول: ذكر من يحرم نكاحهن من الكافرات، ومن لم يحرم
٣٧٥ ص
(٤٤٥)
نكاح المسلم من غير الكتابية
٣٧٥ ص
(٤٤٦)
نكاح المسلم للكتابية
٣٧٥ ص
(٤٤٧)
نكاح المجوسية
٣٧٨ ص
(٤٤٨)
نكاح الصابئية
٣٧٨ ص
(٤٤٩)
لو أسلم زوج الكتابية
٣٨٠ ص
(٤٥٠)
لو أسلمت الكتابية دون زوجها
٣٨١ ص
(٤٥١)
لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول
٣٨٢ ص
(٤٥٢)
لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول
٣٨٢ ص
(٤٥٣)
لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الاسلام
٣٨٣ ص
(٤٥٤)
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
٣٨٤ ص
(٤٥٥)
لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول
٣٨٥ ص
(٤٥٦)
لو ارتد الوثني وأسلمت المرأة في العدة
٣٨٦ ص
(٤٥٧)
إذا أسلما معا
٣٨٦ ص
(٤٥٨)
البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد
٣٨٧ ص
(٤٥٩)
إسلام الذمي على أكثر من أربع
٣٨٧ ص
(٤٦٠)
إسلام العبد على أكثر من حرتين
٣٨٧ ص
(٤٦١)
فروع في إسلام الوثني والوثنية
٣٨٨ ص
(٤٦٢)
خاتمة
٣٨٩ ص
(٤٦٣)
كيف يتم اختيار المسلم عن أكثر من أربعة
٣٨٩ ص
(٤٦٤)
الباب الثالث: العقد والوطء
٣٩١ ص
(٤٦٥)
ما يجوز للحر من العقد الدائم
٣٩١ ص
(٤٦٦)
ما يجوز للعبد من العقد الدائم
٣٩٢ ص
(٤٦٧)
ما يترتب على الطلاق البائن
٣٩٤ ص
(٤٦٨)
ما يترتب على الطلاق الرجعي
٣٩٤ ص
(٤٦٩)
لو تزوج خمسا في عقد واحد
٣٩٤ ص
(٤٧٠)
إذا طلقت الحرة ثلاثا
٣٩٥ ص
(٤٧١)
إذا طلقت الأمة مرتين
٣٩٥ ص
(٤٧٢)
متى تحرم المرأة بالطلاق مؤبدا؟
٣٩٥ ص
(٤٧٣)
هل تحرم الأمة بالطلاق مؤبدا؟
٣٩٧ ص
(٤٧٤)
العقد على المرأة في العدة
٣٩٨ ص
(٤٧٥)
هل تلحق ذات البعل بالمعتدة؟
٤٠٠ ص
(٤٧٦)
الدخول بذات البعل جهلا
٤٠٢ ص
(٤٧٧)
الزنى بذات البعل أو المعتدة رجعيا
٤٠٣ ص
(٤٧٨)
لو أصرت المرأة على الزنى
٤٠٤ ص
(٤٧٩)
عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم
٤٠٤ ص
(٤٨٠)
عقد المحرم على امرأة جاهلا بالتحريم
٤٠٤ ص
(٤٨١)
الحرمة الناشئة من إيقاب الغلام
٤٠٥ ص
(٤٨٢)
من لاعن امرأته
٤٠٦ ص
(٤٨٣)
تتمة: من يكره العقد عليهن
٤٠٩ ص
(٤٨٤)
نكاح الأمة على الحرة
٤٠٩ ص
(٤٨٥)
الدخول قبل بلوغ التسع
٤٠٩ ص
(٤٨٦)
حرمة نكاح ذات البعل
٤١٢ ص
(٤٨٧)
المقصد الرابع وفيه فصلان:
٤١٣ ص
(٤٨٨)
موجبات الخيار في النكاح
٤١٣ ص
(٤٨٩)
الفصل الأول: في العيب
٤١٤ ص
(٤٩٠)
عيوب الرجل المجوزة لفسخ النكاح
٤١٤ ص
(٤٩١)
عيوب المرأة المجوزة لفسخ النكاح
٤١٦ ص
(٤٩٢)
إذا عرض الجنون للرجل بعد الوطء
٤٢٠ ص
(٤٩٣)
الخصاء العارض بعد العقد
٤٢١ ص
(٤٩٤)
عروض العنن بعد الوطء
٤٢٣ ص
(٤٩٥)
لو ادعى الوطء بعد ثبوت العنة
٤٢٤ ص
(٤٩٦)
إن لم تصبر بعد ثبوت العنة
٤٢٤ ص
(٤٩٧)
لو رضيت فطلقها ثم جدد العقد
٤٢٥ ص
(٤٩٨)
الجب الموجب للفسخ
٤٢٥ ص
(٤٩٩)
لو تجدد الجب بعد العقد
٤٢٦ ص
(٥٠٠)
لو امتنعت من إزالة الرتق
٤٢٧ ص
(٥٠١)
فورية الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس
٤٢٧ ص
(٥٠٢)
عيوب المرأة المتجددة بعد العقد
٤٢٧ ص
(٥٠٣)
لا يشترط الفسخ بحضور الحاكم
٤٢٩ ص
(٥٠٤)
الحاكم يضرب الاجل في العنة
٤٢٩ ص
(٥٠٥)
ليس الفسخ طلاقا
٤٢٩ ص
(٥٠٦)
إذا اختلف الزوجان في العيب
٤٢٩ ص
(٥٠٧)
ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول
٤٣٠ ص
(٥٠٨)
ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول
٤٣٠ ص
(٥٠٩)
ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول
٤٣١ ص
(٥١٠)
ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول
٤٣١ ص
(٥١١)
الفصل الثاني: في التدليس
٤٣٣ ص
(٥١٢)
المراد من التدليس
٤٣٣ ص
(٥١٣)
الفرق بين العيب والتدليس
٤٣٣ ص
(٥١٤)
التدليس بالحرية
٤٣٣ ص
(٥١٥)
إذا دلست الأمة
٤٣٤ ص
(٥١٦)
إذا دلس المولى
٤٣٥ ص
(٥١٧)
لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة
٤٣٦ ص
(٥١٨)
من سيق إليه غير زوجته
٤٣٨ ص
(٥١٩)
لو شرط البكارة فظهرت ثيبا
٤٣٨ ص
(٥٢٠)
لو شرط إسلامها فبانت كتابية
٤٤٠ ص
(٥٢١)
لو تزوجت حرا فبان مملوكا
٤٤٠ ص
(٥٢٢)
ما يترتب على وطء الشبهة
٤٤٠ ص
(٥٢٣)
حكم العقد الباطل
٤٤١ ص
(٥٢٤)
حكم العقد المفسوخ بعد الصحة
٤٤١ ص
(٥٢٥)
نكت متفرقة
٤٤٢ ص
(٥٢٦)
المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب:
٤٤٤ ص
(٥٢٧)
المطلب الأول: في القسمة
٤٤٥ ص
(٥٢٨)
خاتمة
٤٤٧ ص
(٥٢٩)
مسألة: في وجوب القسم بين الزوجات
٤٤٨ ص
(٥٣٠)
ما استدل به للمشهور من الآيات
٤٤٩ ص
(٥٣١)
ما استدل به للمشهور من الاخبار
٤٥١ ص
(٥٣٢)
الايراد على الموثقة بضعف الدلالة والسند
٤٥١ ص
(٥٣٣)
دفع الايراد
٤٥١ ص
(٥٣٤)
قول صاحب المسالك: (العمل بالموثق خروج عن قيد الايمان)
٤٥٢ ص
(٥٣٥)
روايات أخرى استدل بها للمشهور
٤٥٣ ص
(٥٣٦)
رواية علي بن حمزة
٤٥٤ ص
(٥٣٧)
الذب عن هذه الرواية
٤٥٤ ص
(٥٣٨)
تصريح ابن حمزة باشتراط العدد في وجوب القسمة
٤٥٥ ص
(٥٣٩)
مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا
٤٥٦ ص
(٥٤٠)
ما استدل له في المسالك
٤٥٦ ص
(٥٤١)
الجواب عن الاستدلال
٤٥٦ ص
(٥٤٢)
التمسك بما دل على حصر حق المرأة في الاطعام والكسوة
٤٥٧ ص
(٥٤٣)
المطلب الثاني: في النفقة وفيه فصول ثلاثة:
٤٥٨ ص
(٥٤٤)
الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان: البحث الأول: في الواجب
٤٥٩ ص
(٥٤٥)
وقت دفع النفقة
٤٦٠ ص
(٥٤٦)
أحكام متفرقة في النفقة
٤٦١ ص
(٥٤٧)
البحث الثاني: في الموجب
٤٦٢ ص
(٥٤٨)
ما يشترط في وجوب النفقة
٤٦٢ ص
(٥٤٩)
الموارد التي تسقط فيها النفقة
٤٦٢ ص
(٥٥٠)
الموارد التي لا تسقط فيها النفقة
٤٦٢ ص
(٥٥١)
الفصل الثاني: في النسب
٤٦٣ ص
(٥٥٢)
ذكر من يجب نفقتهم
٤٦٣ ص
(٥٥٣)
بيان مقدار النفقة
٤٦٣ ص
(٥٥٤)
الفصل الثالث: في نفقة المملوك
٤٦٤ ص
(٥٥٥)
حكم نفقة العبيد
٤٦٤ ص
(٥٥٦)
حكم نفقة البهائم
٤٦٤ ص
(٥٥٧)
المطلب الثالث: في أحكام الأولاد حكم من يلحق به الولد
٤٦٥ ص
(٥٥٨)
حكم ولد المرأة التي وطأها اثنان
٤٦٥ ص
(٥٥٩)
حكم من ادعى مولودا على فراش غيره
٤٦٥ ص
(٥٦٠)
أحكام متفرقة في الأولاد
٤٦٦ ص
(٥٦١)
حكم نفي الولد للعزل
٤٦٦ ص
(٥٦٢)
ما يستحب للمولود
٤٦٦ ص
(٥٦٣)
ما يكره للمولود
٤٦٧ ص
(٥٦٤)
ذكر مستحبات أخرى للمولود
٤٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٥ - المسألة [21] حرمة المرتضع على أصول الفحل

[تفاصيل المسائل المتقدمة] إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة، فنقول:
المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة، لأنها أمه.
[المسألة] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه، سواء في ذلك أبوه، وأجداده لأب كانوا أم لأم.
أما عدم التحريم على الأب: فظاهر، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولده، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد.
وأما على أجداده لأبيه: فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه،
(٣٣٥)